السيد موسى الحسيني الزنجاني

332

المسائل الشرعية

الركوع الخامس والعاشر . مسألة 1520 : يستحب القنوت قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر ، ويكفي الإتيان بقنوت واحد فقط قبل الركوع العاشر . مسألة 1521 : إذا شك في صلاة الآيات في عدد الركعات ، ولم يستقر رأيه على شيء ، بطلت صلاته . مسألة 1522 : إذا شك هل هو في الركوع الأخير من الركعة الأولى أم أنّه في الركوع الأول من الركعة الثانية ، ولم يستقر رأيه على شيء ، بطلت صلاته ؛ ولكن إذا كان يحفظ عدد الركعتين ، كما إذا يعلم مثلًا أنّه في الركعة الثانية ، لكنه يشك في أنه هل أكمل الركوعات الخمسة أو أتى بأربعة منها ولم يأت بالخامس - مثلًا - فإن كان شكّه قبل الوصول إلى السجود ، يجب عليه الإتيان بالركوع المشكوك ، ولكن إذا كان شكّه بعد الوصول إلى السجدة مضى ولا يعتني بشكّه . مسألة 1523 : إذا زاد أو نقص ركوعا عمداً أو سهواً ، بطلت صلاته .